أوسكار نيوز/ العالم
أرسلت منذ قليل عريضة قانونية إلى المفوضية السامية لحقوق الانسان / مكتب العراق بشأن قضية المواطن السوري محمد حسن المحكوم بالإعدام في العراق
الموضوع: طلب تدخل عاجل بشأن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
أولاً – الوقائع : بتاريخ 2025/10/27 أصدرت محكمة جنايات النجف في جمهورية العراق حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق المواطن محمد حسن (22 عامًا)، إثر اعتقاله في مطلع هذا العام بعد نشره فيديو على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك يظهر فيه مقطع اعتقال أحد عناصر ميليشيا “النجباء” في #سوريا على يد مقاتلين من “الجيش الحر”، وفقًا لمصادر حقوقية وشهادات من ذويه، تعرّض المذكور أثناء التحقيق إلى تعذيب شديد وصعق كهربائي، وأُجبر على توقيع اعترافات لا يعلم محتواها دون حضور محامٍ، ثم أُحيلت قضيته إلى المحكمة تحت تهم تتعلق بـ “الإرهاب” استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، ليُحكم عليه بالإعدام.
ثانياً – الانتهاكات القانونية
- على المستوى الوطني (القانون العراقي):
•مخالفة المادة 19 من الدستور العراقي التي تكفل:
“حق المتهم في محاكمة عادلة علنية، وحقه في الدفاع، وعدم جواز انتزاع الاعتراف بالإكراه أو التعذيب.”
•بطلان أي اعتراف يتم الحصول عليه تحت التعذيب أو الإكراه، وفقًا لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 (المادة 218).
•انتهاك حق المتهم في الدفاع وحرمانه من توكيل محامٍ أثناء التحقيق والمحاكمة.
•سوء تطبيق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 الذي يُستخدم في حالات غير مشمولة بتعريف الإرهاب، مما يمثل توسعًا مخالفًا لمبدأ الشرعية الجنائية.
- على المستوى الدولي:
•انتهاك المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) الذي صادق عليه العراق، والتي تضمن الحق في الحياة ولا تجيز الإعدام إلا وفقاً لأشد الجرائم خطورة وبعد محاكمة عادلة.
•انتهاك المادة 7 من العهد نفسه التي تحظر التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة.
•مخالفة اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT) التي انضم إليها العراق سنة 2011، والتي تلزم الدولة بالتحقيق في أي ادعاءات تعذيب ومعاقبة المسؤولين عنها.
•انتهاك المادة 19 من العهد الدولي التي تضمن حرية التعبير، حيث أن نشر محتوى سياسي أو إعلامي لا يُعد جريمة بموجب القانون الدولي.
ثالثاً – الطلبات
نلتمس من المفوضية السامية والمجتمع الدولي ما يلي:
1.تجميد تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد حسن فورًا لحين إعادة التحقيق في القضية.
2.فتح تحقيق مستقل ومحايد بإشراف دولي في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها المتهم أثناء احتجازه.
3.ضمان محاكمة عادلة وفقًا للمعايير الدولية، وتمكينه من توكيل محامٍ والدفاع عن نفسه بحرية.
4.دعوة السلطات العراقية إلى مراجعة قانون مكافحة الإرهاب بما يتفق مع المعايير الدولية وضمان عدم استخدامه لتقييد حرية التعبير.
5.إيفاد بعثة مراقبة قضائية من الأمم المتحدة لمتابعة إجراءات المحاكمة والتحقيق.
رابعاً – المراجع القانونية
•الدستور العراقي لسنة 2005 (المواد 14، 19، 37).
•قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971.
•قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.
•العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966).
•اتفاقية مناهضة التعذيب (1984).
•تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش حول الإعدامات في العراق (2024–2025).
•Human Rights Watch – Iraq: Surging Unlawful Executions (2024)
•OHCHR – Arbitrary Executions in Iraq (2024)
خامساً – الخاتمة : نهيب بالسلطات العراقية احترام التزاماتها الوطنية والدولية، وضمان حق المواطن محمد حسن في الحياة وفي محاكمة عادلة خالية من التعذيب والإكراه.
إن استمرار مثل هذه الممارسات يقوّض الثقة في العدالة، ويهدد التزامات العراق أمام المجتمع الدولي.